أخبار عاجلة
وزير يوناني: سنتعاون مع إسرائيل بشأن الأمن الإلكتروني -
سلام من دافوس: تنسيق أممي لتعزيز الاستجابة الإنسانية -
ملف الضمان الاجتماعي للمزارعين على طاولة كركي -
هاني: الأمور تسير باتجاه جيد والجيش بحاجة إلى دعم -
عون: أنجزنا خلال عام ما لم يحققه لبنان منذ 40 عاماً -
ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب “حماقة كبرى” -
10 آلاف عبوة عطر مزوّر! -
إرشادات مهمّة للقيادة في فصل الشتاء -

بالصورة: موازنات الوزارات والادارات انخفضت.. هذا ما ينتظر اللبنانيين!

بالصورة: موازنات الوزارات والادارات انخفضت.. هذا ما ينتظر اللبنانيين!
بالصورة: موازنات الوزارات والادارات انخفضت.. هذا ما ينتظر اللبنانيين!

نشرت صحيفة "الجمهورية" نص العديلات التي طرأت على الموازنة "كما وردت الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار" مشيرةً إلى أنّ "اللجنة الوزارية ومن ثم الحكومة عملت على انجاز مشروع موازنة 2018، وأدخلت على المشروع الأساسي مجموعة تعديلات لخفض العجز من خلال تحسين الايرادات وخفض الانفاق":

• تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين:

يضاف الى المادة 39 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته النص التالي:

تُعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون وفقا لما يلي:

أ - تزاد 150 في المئة التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الايجارات رقم 160/92 على اشغالات ما قبل 23/7/1992

- تزاد 125 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999

- تزاد 100 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002

- تزاد 75 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006

- تزاد 40 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008

ب - تخفض 20% التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2012 ولغاية تاريخ نشر هذا القانون.

تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

الاسباب الموجبة: تماشياً مع ارتفاع قيمة العقارات وتحقيقا للعدالة بين المكلفين بسبب اختلاف القيم التأجيرية للاقسام المشابهة في ذات العقار.

إنصاف المصارف

• تعديل البند 2 من "اولا" من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017

يعدل البند 2 من "أولا" من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 بحيث يصبح كما يلي:

فوائد وعائدات الودائع، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (interbank deposit) وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

الاسباب الموجبة: حيث ان عمليات الودائع بين المصارف (interbank deposits) تصنّف على انها عمليات ادارة فائض سيولة.

وحيث ان تلك العمليات لا تعتبر قروضا بالمعنى المتعارف عليه للقروض التي تتم بين المصارف.

وحيث ان الفوائد التي تترتب نتيجة تلك العمليات، مماثلة للفوائد التي تحققها المصارف نتيجة تسليف زبائنها من غير المصارف، لذلك جاء هذا الاقتراح".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ترامب: بوتين مستعد لإنهاء الحرب
التالى 2025 كان عام التحوّل في سياسة واشنطن تجاه لبنان