إعادة العمل بقرار توقيت سير الشاحنات

إعادة العمل بقرار توقيت سير الشاحنات
إعادة العمل بقرار توقيت سير الشاحنات

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه “بناءً على المادّة الثانية من قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 252 تاريخ 9-3-2021، يُعاد العمل بالمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22-7-2020، المتعلّقة بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-4-2021، والتي تقضي بما يلي:

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 لغاية الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12:00 من ظهر كل يوم سبت لغاية الساعة صفر من صباح الإثنين الذي يليه. ويُمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16:00 وحتى الساعة 19:00، طيلة أيّام الأسبوع. ويمنع خروج جميع الشاحنات المتوجّهة إلى محافظتّي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه”.

وختمت: “يُطلب إلى سائقي الشاحنات والصّهاريج أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق السيد: اتفاق الإطار مخالف للدستور
التالى واشنطن: نزع سلاح “الحزب” جزء لا يتجزأ من عملية المناطق التجريبية